الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
10128- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلاَةِ وَالْقِتَالِ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ، وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الأَرْضِ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً، نِصْفُهَا وَسَوَاقِطُهَا لِعَمَّارٍ، وَرُبُعُهَا لاِبْنِ مَسْعُودٍ، وَرُبُعُهَا لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلاَّ سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: إِنِّي أَنْزَلَتْكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي الْيَتِيمِ {مَنْ كَانَ غِنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، قَالَ فَقَسَّمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا كُلَّ عَامٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبَيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَمَسَحَ سَوَادَ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَجَعَلَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْعِنَبِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ البُّرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ، وَأَخَذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلٍّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهِ. 10129- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: ضَعِ الْجِزْيَةَ عَنْ أَرْضِي، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ أَرْضَكَ أُخِذَتْ عَنْوَةً. 10130- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا يُطِيقُونَ مِنَ الْخَرَاجِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا. 10131- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيتِهَا فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنِ اقْبِضِ الْجِزْيَةَ، وَالْعُشُورَ، ثُمَّ خُذْ مِنْهُ الْفَضْلَ قَالَ: يَعْنِي: أَيُّهُمَا كَانَ أَكْثَرَ. 10132- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي دِهْقَانَةٍ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ أَسْلَمَتْ، وَلَهَا أَرْضٌ كَثِيرَةٌ، فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ: أَنِ ادْفَعْ إِلَيْهَا أَرْضَهَا، وَتُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ. 10133- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ الرَّفِيلَ دِهِقَانُ نَهْرَيْ كَرْبِلاَ أَسْلَمَ فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ يُؤَدِّي عَنْهَا الْخَرَاجَ. 10134- أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِيَّارٌ أَبُو الْحَكِمِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لِدِهْقَانٍ: إِنْ أَسْلَمْتَ وَضَعْتُ الدِّينَارَ عَنْ رَأْسِكَ، وَأَخَذْنَاهُ مِنْ مَالِكَ. 10135- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ قَبْلَ قَتْلِهِ بِأَرْبَعٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، فَقَالَ: انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلاَّ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: حَمَّلْنَا الأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ مِثْلَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْهُمْ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: حَمَّلْتُ الأَرْضَ أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، وَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ فَضْلاً يَسِيرًا، فَقَالَ: انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلاَّ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضِ مَا لاَ تُطِيقُ، فَإِنِ اللَّهُ سَلَّمَنِي لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَهُنَّ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى أَحَدٍ بَعْدِي. 10136- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَيُّمَّا مَدِينَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً، فَهُمْ أَرِقَّاءُ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمَسَاكِينِ، فَإِنْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ، وَأَمْوَالُهُمْ لِلْمَسَاكِينِ. 10137- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَرْضُهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ.
10138- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الإِسْلاَمِ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى الإِسْلاَمِ قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلاَ، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ. 10139- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَمَّنَ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ الْمُسْتَوْرِدَ الْعِجْلِيَّ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ فَاسْتَتَابَهُ عَلِيٌّ، فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ، فَقَتَلَهُ، وَقَسَّمَ مَالَهُ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَأَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 10140- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ بِمِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ، وَقَالَ، مِثْلَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. 10141- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ؛؛ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ. 10142- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمٍينَ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. 10143- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ. 10144- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ: عَنِ الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ: قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ قَالَ: أَيَرِثُهُ بَنُوهُ قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَا. 10145- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ وَلاَ يَرِثُونَا. 10146- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ كَانُوا يُطَيِّبُونَهُ لِوَرَثَتِهِ. 10147- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لأَهْلِ دِينِهِ. 10148- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ بِحَجٍّ، إِنْ كَانَ حَجَّ قَبْلَ ارْتِدَادِهِ. 10149- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: النَّاسُ فَرِيقَانِ: مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لأَنَّهُ سَاعَةً يَكْفُرُ يُوقَفُ عَنْهُ فَلاَ يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُسْلِمُ، أَوْ يَكْفُرُ، مِنْهُمُ النَّخَعِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لأَهْلِ دِينِهِ.
10150- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ: أَجِزْ وَصِيَّةَ الأَسِيرِ.
10151- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخِشْنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ، وَإِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيتَهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا. يَعْنِي: اغْسِلُوهَا.
10152- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ: كَانَ مَعَهُمْ فِي الْخَيْلِ، فَكَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ مَجُوسِيَّةٌ تَخْدُمُهُ، وَتَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. 10153- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، سَمِعَ شُعْبَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ الأَعْرَجُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ، فَكَانَ غُلاَمٌ لَهُ مَجُوسِيٌّ يَخْدُمُهُ، وَيَصْنَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. 10154- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، سَمِعَ شُعْبَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ الأَعْرَجُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ سِنِينَ بِأَصْبَهَانَ فَكَانَ غُلاَمٌ لَهُ مَجُوسِيٌّ يَخْدُمُهُ، وَيُنَاوِلُهُ الْمُصْحَفَ فِي غُلاَفِهِ. 10155- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامٍ الْمَجُوسِ مَا خَلاَ ذَبِيحَتَهُ. يَعْنِي: الْجُبْنَ وَأَشْبَاهَهُ. 10156- أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ رُومَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ جُبْنِ الْمَجُوسِيِّ.
10157- أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كَذْبَةً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. 10158- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدَّثْتُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ أَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَنُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: حَدِّثُوا وَلاَ حَرَجَ. 10159- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، وَكِتَابُ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَحْضٌ، وَلَمْ يُشَبْ؟ فَهُوَ أَحْدَثُ الأَخبَارِ باللهِ، وَقَدْ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَنَّهُمْ كَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ كُتَبًا، ثُمَّ قَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً، فَبَدَّلُوهَا، وَحَرَّفُوهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا، أَفَمَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ فَوَاللهِ مَا رَأَيْنَا أَحَدًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ. 10160- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَتَكَلَّمُ هَذِهِ الْجِنَازَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ الْيَهُودِيٌّ: إِنَّهَا تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا باللهِ وَكُتُبِهِ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ. 10161- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ يُحَدِّثُونَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسِيخُونَ كَأَنَّهُمْ يَتَعَجَّبُونَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُصَدِّقُوهُمْ، وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. 10162- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظَهِيرٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوكُمْ، وَقَدْ ضَلُّوا، فَتُكَذِّبُوا بِحَقٍّ، وَتُصَدِّقُوا الْبَاطِلَ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ فِي قَلْبِهِ تَالِيَةٌ تَدْعُوهُ إِلَى اللهِ وَكِتَابِهِ كَتَالِيَةِ الْمَالِ. وَالتَّالِيَةُ: الْبَقِيَّةُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَزَادَ مَعْنٌ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: إِنْ كُنْتُمْ سَائِلِيهِمْ لاَ مَحَالَةَ فَانْظُرُوا مَا وَاطَى كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَدَعُوهُ. 10163- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِرَجُلٍ يَقْرَأُ كِتَابًا سَمِعَهُ سَاعَةً، فَاسْتَحْسَنَهُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ: أَتَكْتُبُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاشْتَرَى أَدِيمًا لِنَفْسِهِ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَنَسَخَهُ فِي بَطْنِهِ وَظَهْرِهِ، ثُمَّ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَقْرَأُهُ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَوَّنُ، فَضَرَبَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِيَدِهِ الْكِتَابَ، وَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أَلاَ تَرَى إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذَا الْكِتَابَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ فَاتِحًا وَخَاتَمًا، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَفَوَاتِحَهُ، وَاخْتُصِرَ لِي الْحَدِيثُ اخْتِصَارًا، فَلاَ يُهْلِكَنَّكُمُ الْمُتَهَوِّكُونَ. 10164- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ قُرَيْظَةَ، وَكَتَبَ لِي جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَفَلاَ أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ: مَسَخَ اللَّهُ عَقْلَكَ، أَلاَ تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ باللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا قَالَ: فَسُرِّيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، أَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الأُمَمِ، وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. 10165- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ مِنْ قَصَصِ يُوسُفَ فِي كَتِفٍ فَجَعَلَتْ تَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَوَّنُ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ وَأَنَا فِيكُمْ فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ. 10166- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ يَقُولُ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ يَطْلُبُ كُتُبَ دَانْيَالَ، وَذَاكَ الضِّرْبَ، فَجَاءَ فِيهِ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُرْفَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَدْرِي فِيمَا رُفِعْتُ؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ عَلاَهُ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ}، حَتَّى بَلَغَ {الْغَافِلِينَ}، قَالَ: فَعَرَفْتُ مَا يُرِيدُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، دَعْنِي، فَوَاللهِ مَا أَدَعُ عِنْدِي شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْكُتُبِ إِلاَّ حَرَقْتُهُ قَالَ: ثُمَّ تَرَكَهُ.
10167- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ: أَنَّ رَجُلاً يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ، ثُمَّ حَثَا عَلَيْهَا التُّرَابَ، يُرِيدُ عَلَيْهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ لِهَؤُلاَءِ عَهْدًا مَا وَفُّوا لَكُمْ بِعَهْدِهِمْ، فَإِذَا لَمْ يُوفُوا لَكُمْ بَعْهِدِكُمْ فَلاَ عَهْدَ لَهُمْ قَالَ: فَصَلَبَهُ عُمَرُ. 10168- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً مُسْلِمَةً اسْتَأْجَرَتْ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا فَانْطَلَقَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَتَيَا أَكَمَةً تَوَارَى بِهَا ثُمَّ غَشِيَهَا، قَالَ أَبُو صَالِحٍ: وَقَدْ كُنْتُ رَمَقْتُهَا حِينَ غَشِيَهَا فَضَرَبْتُهُ، فَلَمْ أَتْرُكْهُ حَتَّى رَأَيْتُهُ أَنْ قَدْ قَتَلْتُهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَانِي، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرْأَةِ، فَوَافَقَتْنِي عَلَى الْخَبَرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا عَلَى هَذَا أَعْطَيْنَاكُمُ الْعَهْدَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. 10169- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ: أَنَّ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا نَخَسَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَسَقَطَتْ، فَضَرَبَ عُمَرُ رَقَبَتَهُ، وَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُمْ. 10170- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ كَذَلِكَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا. أَبُو هُرَيْرَةَ أَيْضًا، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرَادَ ابْتِزَازِ مُسْلِمَةً نَفْسَهَا، وَرَجَلٌ يَنْظُرُ، فَسَأَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ الرَّجُلَ حَيْثُ لاَ تَسْمَعُ الْمَرْأَةُ، وَسَأَلَ الْمَرْأَةَ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ الرَّجُلُ، وَلَمَّا اتَّفَقَا أَمْرَ بِقَتْلِهِ، وَلَقَدْ قِيلَ لِي: إِنَّ الرَّجُلَ أَبُو صَالِحٍ الزَّيَّاتُ قَالَ: وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي جَارِيَةٍ مِنَ الأَعْرَابِ افْتَضَّهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَتَلَهُ، وَأَعْطَى الْجَارِيَةَ مَالَهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي هَذَا سُنَّةُ الْمُسْلِمِ، إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ حُدَّ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ. 10171- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. 10172- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، وَالْكَلْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، فِي اللِّصِّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَهُوَ مُحَارِبٌ، فَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ.
10173- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلاَنِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ: يُصَافِحُ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا بِدِمَشْقَ. 10174- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَأَنْ يُصَافِحُوهُمْ. 10175- سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَعِمْرَانَ: لاَ يَرَيَانِ بِمُصَافَحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ بَأْسًا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلاَ بَأْسَ بِهِ.
10176- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لاَ يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ، إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ، وَفَارِسُ، فَإِذَا اشْتَرَيْتُمْ لَحْمًا فَسَلُوا، فَإِنْ كَانَ ذَبِيحَةَ يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَكُلُوهُ، فَإِنَّ طَعَامَهُمْ لَكُمْ حِلٌّ. 10177- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قِيلَ لَهُمَا: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ غَيْرَ اللهِ، فقَالاَ: إِنَّ اللَّهَ حِينَ أَحَلَّ ذَبَائِحَهُمْ عَلِمَ مَا يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ. ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ. 10178- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تُؤْكَلُ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ، أَوْ قَالَ: وَإِنْ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ. 10179- أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصَيدِ كِلاَبِهِمْ. ذَكَرَهُ مُقَاتِلٌ. 10180- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ}، قَالَ: يَقُولُ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ، وَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ. 10181- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الْيَهُودِيُّ ذَبِيحَتَهُ فَفَسَدَتْ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا. 10182- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، قَالَ: ذَبَائِحُهُمْ. 10183- قَالَ: إِذَا ذَبَحَ النَّصْرَانِيُّ فَنَسِيَ أَنْ يُسْمِيَّ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللهِ حِينَ ذَبَحَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ يَأْكُلَهُ. 10184- أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ: وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَقُولُونَ هَذَا الْقَوْلَ. 10185- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَهُ يُهِلُّ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَوَارَى عَنْهُ حَتَّى لاَ يَسْمَعَهُ قَالَ: وَإِهْلاَلُهُ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ. 10186- أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَى يَذْبَحُونَ بِالشَّامِ، ثُمَّ يَبِيعُونَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَوَكَّلَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَحْضُرُهُمْ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا اللَّهَ، وَيَمْنَعَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا عَلَى ذَبَائِحِهِمْ. 10187- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ: فَتَلاَ عَلَيْهِ: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وَتَلاَ عَلَيْهِ: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}، وَتَلاَ عَلَيْهِ: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ}، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُكَرِّرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى وَكَفَرَةَ الأَعْرَابِ، فَإِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَسْأَلُونِي، فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْهُمْ أَتَوْا يُخَاصِمُونِي. 10188- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا قَدَّمَ إِلَيْكَ الْيَهُودِيُّ طَعَامًا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَإِنْ أَكَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَبَى فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ. 10189- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي نَصْرَانِيٍّ ذَبَحَ شَاةً لِصَبْغَةٍ فَأَخْطَأَ فِيهَا إِرَادَةً حَتَّى حُرِّمَ عَلَيْهِ أَكْلُهَا قَالَ: فَلاَ يَأْكُلْهَا الْمُسْلِمُ أَيْضًا. 10190- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ فِي الذَّبِيحَةِ تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ قَالَ: لاَ يَذبَحُ لَكَ، وَاذْبَحْ أَنْتَ، لأَنَّ دِينَنَا يَغْلِبُ دِينَهُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، أَيُّهُمَا شَاءَ فَيَذْبَحُهَا، سَمِعْتُهُ يُهِلُّ لِغَيْرِ اللهِ، فَلاَ تَأْكُلْهُ، إهِلْالُهُ أَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ.
10191- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُرَّةَ بْنَ شُرَاحِيلَ، عَنِ الْمَجُوسِيِّ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ إِذَا ذَبَحَ قَالَ: لاَ تَأْكُلْهُ. 10192- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ تُؤْكَلْ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَإنْ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا. 10193- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ تُؤْكَلْ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ. 10194- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُؤْكَلْ ذَبِيحَةُ الْمَجُوسِيِّ.
10195- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ جَاءَهَ عَلَى فَرَسٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انزَلْ أَبَا وَهْبٍ. 10196- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مَنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْرُوفُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنِ الْفَرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَنَّى الْفَرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ لَهُ: أَبَا حَسَّانَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُكَنَّى لأَنْ لاَ يَفْخَرَ بِالْكُنْيَةِ. 10197- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: هَلْ يُقَالُ لَهُ مَرْحَبًا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَكَ يَدٌ لَمْ تَجْزِهِ بِهَا فَلاَ بَأْسَ. 10198- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَبَأَنِي قَتَادَةُ: أَنَّ نَصْرَانِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبَا الْحَارِثِ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّالِثَةَ: أَبَا الْحَارِثِ، فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَكَ، فَقَالَ: كَذَبْتَ، حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الإِسْلاَمِ ثَلاَثُ خِلاَلٍ: شَرْيُكُ الْخَمْرِ، وَلَمْ يَقُلْ شُرْبُكَ، وَأَكْلُكَ الْخِنْزِيرِ، وَدَعْوَاكَ لِلَّهِ وَلَدًا. 10199- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهدًا، يَقُولُ لِغُلاَمٍ لَهُ نَصْرَانِيٍّ: يَا جَرِيرُ أَسْلِمْ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يُقَالُ لَهُمْ.
10200- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قُلْتُ لَهُ: الْمُسْلِمُ يَعْتِقُ النَّصْرَانِيَّ وَالْيَهُودِيَّ، أَفِيهِ أَجْرٌ؟ قَالَ: لاَ، وَكَرِهَ إِعْتَاقَهُمْ. أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ. 10201- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ نَصْرَانِيًّا. 10202- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زَنْيَةٍ.
10203- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُئِلَ عَنِ الْمُسْلِمِ يَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ: كَلْبُهُ كَشَفْرَتِهِ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 10204- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَصْطَادُ بِهِ. 10205- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ صِيدَ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ.
10206- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الصَّابِئُونَ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ الْمَلاَئِكَةَ، وَيُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ، وَيَقْرَؤُونَ الزَّبُورَ. 10207- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الصَّابِئُونَ بَيْنَ الْمَجُوسِ، وَالْيَهُودِ لَيْسَ لَهُمْ دِينٌ. 10208- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّابِئِينَ، فَقَالَ: هُمْ قَوْمٌ بَيْنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، لاَ تَحِلُّ ذَبَائِحُهُمْ، وَلاَ مُنَاكَحَتُهُمْ.
10209- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ فِي قَوْلِهِ: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}، قَالَ: أَهْلُ التَّوْارَةِ فَاسْأَلُوهُمْ، هَلْ جَاءَهُمْ إِلاَّ رِجَالٌ يُوحَى إِلَيْهِمْ؟ 10210- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا}، يَقُولُ: سَلْ أَهْلَ الْكِتَابِ، أَكَانَتِ الرُّسُلُ تَأْتِيهُمْ بِالتَّوْحِيدِ؟ أَكَانَتْ تَأْتِيهُمْ بِالإِخْلاَصِ؟ 10211- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ}، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ أَشُكُّ، وَلاَ أَسَأَلُ. 10212- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى}، أَنَّهُمْ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ.
10213- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ؟ قَالَ: ثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ. 10214- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ قَضَى فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدٌ. 10215- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَقَعُونَ عَلَى الْمَجُوسِ فَيَقْتُلُونَهُمْ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: فَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدٌ فَأَقِمْهُمْ قِيمَةً فِيكُمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى ثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَوَضَعَهَا عُمَرُ لِلْمَجُوسِ. 10216- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ. 10217- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُمَرَ، وَعَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ. 10218- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. 10219- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِئَةِ دِرْهَمٍ. 10220- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ.
10221- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دِيَةَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ. 10222- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ قَالَ: قُلْتُ: فَنَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ: مِثْلُهُمْ. 10223- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ. 10224- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. 10225- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. 10226- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ. 10227- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.
10228- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ. 10229- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى أَهْلِ مِلَّةٍ إِلاَّ الْمُسْلِمِينَ. 10230- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. 10231- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ. 10232- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَرَوَى خِلاَفَهُ أَبُو حَصِينٍ. 10233- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛؛ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي، مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ، فَقَالَ: هُوَ أَبِي، مَاتَ مُسْلِمًا، فَقَالَ: إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. 10234- قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ: هُوَ لِلْمُسْلِمِ؛ لأَنَّ شَهَادَةَ النَّصْرَانِيِّ تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: الْكُفْرُ مِلَّةٌ، وَالإِسْلاَمُ مِلَّةٌ.
10235- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الإِنْجِيلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ فَيَحْلِفُ بِاللَّهِ. 10236- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ أَبَا مُوسَى حَلَّفَ يَهُودِيًّا باللهِ، فَقَالَ عَامِرٌ: لَوْ أَدْخَلْتَهُ الْكَنِيسَةَ. 10237- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَ يُحَلِّفُهُمْ باللهِ، وَكَانَ يَقُولُ: أَنْزَلَ اللَّهُ {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}.
10238- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا حَمَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ فَمَاتَتْ حَامِلاً دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا. 10239- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا، وَتُدْفَنُ مَعَهُمْ. 10240- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَنَّ شَيْخًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ. 10241- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى: أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ دَفَنَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ، لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ مَقْبَرَةِ النَّصَارَى، بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ سُلَيْمَانُ: وَيَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا.
10242- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيِّ، شَهِدَ عَلَى جَدِّهِ رَبَاحِ بْنِ رَبِيعٍ الْحَنْظَلِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، وَكَانَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَمَرَّ رَبَاحٌ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ مِمَّا أَصَابَ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَفَرَّجُوا عَنِ الْمَرْأَةِ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ، ثُمَّ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فقَالَ لأَحَدِهِمُ: الْحَقْ خَالِدًا، فَقُلْ: لاَ تَقْتُلْ ذُرِّيَّةً، وَلاَ عَسِيفًا.
- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قرأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ. 10243- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ نَكَحَ لاَعِبًا، أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ، وَقَالَ: لاَ لَعِبَ فِي الطَّلاَقِ وَالنِّكَاحِ. 10244- أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لاَعِبًا، أَوْ نَكَحَ لاَعِبًا فَقَدْ جَازَ. 10245- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: ثَلاَثٌ اللاَّعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعَتَاقَةُ. 10246- عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، مِثْلَهُ. 10247- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَلاَثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلاَثِ: النِّكَاحِ، أَوِ الطَّلاَقِ، أَوِ الْعَتَاقةِ لاَ أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ. 10248- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ثَلاَثٌ اللاَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجَادُّ سَوَاءٌ: الطَّلاَقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْعَتَاقَةُ. قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ. 10249- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَلَّقَ، وَهُوَ لاَعِبٌ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ. 10250- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرِتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ، أَوْ نَكَحَ لاَعِبًا فَقَدْ أَجَازَ. 10251- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَذْكُرُ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ: أَمْرٌ لاَ مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلاَّ بِالنِّكَاحِ، وَالطَّلاَقِ، وَالْعَتَاقَةِ، وَالنَّذْرِ. 10252- قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. 10253- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلاَثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعَتَاقَةُ.
10254- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ، وَلاَ طَلاَقٌ، وَلاَ ارْتِجَاعٌ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ. 10255- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عِمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ: طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. 10256- قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، بِمِثْلِ ذَلِكَ. 10257- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ، طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدْ عَلَى مَا فَعَلَ. 10258- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ، وَرَاجَعْتُ وَلَمْ أُشْهِدْ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعْتَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ. 10259- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ. 10260- عَنْ مَعْمَرٍ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَقُولُ: دُخُولُهُ رَجْعَةٌ. 10261- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ. 10262- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ. 10263- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ. 10264- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَبَّلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ. 10265- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلاَنٍ، فَدَخلَتْ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، قَالَ مَطَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، يَقُولاَنِ: غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ. 10266- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلاَ يُصَدَّقُ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلاَ يُصَدَّقُ. 10267- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ قَالَ: يُسْأَلُ الْبَيَّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ، وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ. 10268- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ: قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَالَ: تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، وَلاَ يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ. 10269- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَكَثَتْ ثَلاَثَةَ سِنِينَ، ثُمَّ وَضَعَتْ، فَقَالَ: قَدِ ارْتَجَعْتُكِ، وَقَالَتْ هِيَ: لَمْ تُرَاجْعِنِي رَجْعَةً، لأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ مِنْ جِمَاعٍ بَعْدَ الطَّلاَقِ، وَالْجِمَاعُ رَجْعَةٌ قَالَ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَنَتَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سُئِلَ الْبَيَّنَةَ عَلَى الرَّجْعَةِ، وَإِلاَّ أُلْزِمَ الْوَلَدَ وَبَانَتْ مِنْهُ، لأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ لِسَنَتَيْنِ. 10270- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا، فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ مِئَةَ جَلْدَةٍ: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ، جُلِدَ الْبِكْرُ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ، فَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَلاَثَةٍ، وَلاَ اثْنَيْنِ، وَلاَ وَاحِدٍ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ، وَلاَ تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ، وَإِصْلاَحٌ، وَعَلَى الطَّلاَقِ شَهِيدَانِ، وَعَلَى النِّكَاحِ شَهِيدَانِ، وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا، وَيُخَوَّفُ، وَيُؤْذَى حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَى طَلاَقٍ، وَلاَ نِكَاحٍ، فَمَنْ طَلَّقَ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ شَهِيدٌ وَاحِدُ وَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ باللهِ مَا طَلَّقْتُ، فَإِنْ حَلَفَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ نَكَلَ فَقَدْ طُلِّقَتْ بِمَا شَهِدَ بِهِ الشَّهِيدُ، وَكَانَ هُوَ الشَّهِيدُ الآخَرُ إِذَا نَكَلَ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَى الْحَقِّ إِلاَّ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يَنْفُذُ لَهُ حَقُّهُ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ أُحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلاً، وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى لاَ شَاهِدَ فِيهَا، فَالْمَطْلُوبُ أَحَقُّ بِالْيَمِينِ وَبِقَوْلِ الطَّالِبِ، فَإِنْ نَكَلَ اسْتَحَقَّ صَاحِبُ الْحَقِّ عَيْنَهُ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ خَصْمٍ، يَكُونُ لاِمْرِئٍ عُمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحبِهِ، وَأَمَرَ اللَّهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً} الآيَةَ، فَلْيُنْظُرِ امْرُؤٌ عَلَى مَا شَهِدَ.
10271- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَرَجَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلاً أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَرَأَى امْرَأَتَهُ، أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ، فَقُضِيَ لِلرَّجُلِ أَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ، فَرَجَعَ أَهْلُهُ إِلَى الْكُوفَةِ، فَخطَبَ الأَشْعَثُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ، فَقَالَتْ أَتَزَوَّجُكَ عَلَى حُكْمِي، فَتَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا، وَمَكَثَ مَا مَكَثَ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ: احْتَكِمِي مَا شِئْتِ، فَقَالَتْ: أَحْتَكُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا عَبِيدًا لأَبِيهِ، فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلاَءِ فَلاَ، وَلَكِنِ احْتَكِمِي مِنْ مَالِي، فَخَاصَمَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي عَشِقْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةَ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَا لَمْ تَمْلِكْ قَالَ: ثُمَّ تَزَوَّجْتُهَا عَلَى حُكْمِهَا، ثُمَّ طلَّقْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُرْضِيَهَا، فَرَدَّ ذَلِكَ عُمَرُ، وَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهَا مَا لاِمْرَأَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا حُكْمًا، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهَا. 10272- عَنْ هِشَامِ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ. 10273- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ. 10274- قَالَ الْحَسَنُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 10275- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا، فَقِيلَ لَهُ: افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحلَّلُهَا بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ مَا إِذَا تَوَصَّوْا، قُلْتُ: فَمَاتَ وَلَمْ يُسِمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلاَّ الْمِيرَاثُ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ. 10276- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
10277- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ الْمَخْطُوبَةِ، فَيَقُولُ: إِنَّ فُلاَنًا يَذْكُرُ فُلاَنَةً، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا. 10278- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ. 10279- وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْمُهَاجِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ، فَيَقُولُ: إِنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ، فَإِنْ حَرَّكَتِ الْخِدْرَ لَمْ يُزَوِّجْهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا. 10280- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسَتَأْمِرُوا الأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا. 10281- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ. 10282- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ. 10283- عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْفَضْلِ، حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 10284- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا، فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا. 10285- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ. 10286- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. 10287- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَالأَبُ يَسْتَأْمِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 10288- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُوسٍ: إِلاَّ...... الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ، لاَ يُكْرَهُوا، وَأَشَدُّ بَأْسًا. 10289- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ فِي الإِسْلاَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي خِدْرَ الْمَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَيَقُولُ: إِنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ، فَإنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا، فَذَلِكَ نَهْيٌ مِنْهَا، فَلاَ يُنْكِحُهَا، وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا أَنَكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتَ. 10290- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرِتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. 10291- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ. 10292- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَسْتَأْمِرُ الأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ. 10293- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَمَّا الْبِكْرُ فَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسَتَأْمَرَهَا. 10294- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.
10295- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا. 10296- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا. 10297- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا. 10298- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: أَنْ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنْ سَكَتَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا. 10299- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِلْوَلَيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.
10300- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالاَ: أَمْرُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا. 10301- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ: أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا. 10302- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمْ يَسْتَأْمَرْنِي، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَرُدُّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لاَ؟ 10303- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَزَوَّجَ عَمَّ بَنِيهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي فَأَكُونَ مَعَ وَلَدِي، وَكَرِهْتِ الْعُزْبَةَ، فَزَوَّجَنِي غَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْلُ عَنِ الْخَيْرِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: زَوَّجْتَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَلاَ نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ. 10304- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا، وَرَجُلٌ إِلَى أَبِيهَا فَأَنْكَحَ الرَّجُلَ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي رَجُلاً لاَ أُرِيدُهُ، وَتَرَكَ عَمَّ وَلَدِي، فَيُؤْخَذُ مِنِّي وَلَدِي، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهَا، فَقَالَ: أَنْكَحْتَ فُلاَنًا فُلاَنَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَنْتَ الَّذِي لاَ نِكَاحَ لَكَ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ. 10305- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا. 10306- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ ثَيِّبًا، وَبِكْرًا، أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَنْكَحَنِي أَبِي، فَرَدَّ نِكَاحَهُمَا. 10307- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: آمَتْ خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي، وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَلَمْ يُشْعِرْنِي، وَقَدْ مَلَكْتُ أَمْرِي قَالَ: فَلاَ نِكَاحَ لَهُ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ، وَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ الأَنْصَارِيَّ. 10308- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ خِذَامًا أَبَا وَدِيعَةَ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ رَجُلاً، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنَّهَا أُنْكِحَتْ، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَانْتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا، وَقَالَ: لاَ تُكْرِهُوهُنَّ. فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَبَا لُبَابَةَ الأَنْصَارِيَّ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا قَالَ: أُخْبِرِتُ أَنَّهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ. ابْنُ جُرَيْجٍ الْقَائِلُ. 10309- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا رَجُلاً، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلاً، وَإِنَّ عَمَّ وَلَدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا. 10310- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَخَطَبَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا نُعَيْمٌ يَتِيمًا لَهُ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَانْطَلَقَتْ أُمُّهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ عَبْدُ اللهِ ذَاكِرًا ابْنَتَهَا، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالاً كَثِيرًا، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَتَرَكَ عَبْدَ اللهِ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَالاً كَثِيرًا، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَنْكَحْتُهَا يَتِيمِي فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ رَفَعْتُ يُتْمَهُ وَوَصَلْتُهُ، وَقَالَ: لَهَا مِنْ مَالِي مِثْلُ الَّذِي سَمَّى لَهَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ. 10311- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَوْ مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ خَطَبَ إِلَى نَسِيبٍ لَهُ ابْنَتَهُ، وَكَانَ هَوَى أُمِّ الْمَرْأَةِ فِي ابْنِ عُمَرَ، وَكَانَ هَوَى أَبِيهَا فِي يَتِيمٍ لَهُ قَالَ: فَزَوَّجَهَا الأَبُ يَتِيمَهُ ذَلِكَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ. 10312- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لاَ يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا. 10313- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَثَيِّبًا كَارِهَةً؟ قَالَ: لاَ، الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا لاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ دَعَا أَبُو الْبِكْرٍ الْبِكْرَ إِلَى رَجُلٍ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسْنَى فِي الْمَوْضِعِ وَالصَّدَاقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ بَأْسٌ لَمْ تَلْحَقْ هَوَاهَا، أَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهَا مِنْهُ، فَإِنْ غَلَبَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَمْلَكُ بِذَلِكَ. 10314- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا نِكَاحُ أَخِيهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا. 10315- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي الثَّيِّبِ: لاَ تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ، قُلْتُ: هَوِيَتْ هَوًى، وَهَوِيَ أَبُوهَا هَوًى؟ قَالَ: كَانَ يُحِبُّ أَنْ تُلْحَقَ بِهَوَاهَا. 10316- عَنْ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَدَّ نِكَاحَهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا. 10317- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ، فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: اذْكُرْنِي لَهَا، فَلَمَّا رَاثَ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا وَلِيُّهَا قَالَ: لاَ أَدْرِي، أَذَكَرَ هَذَا لَكِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلاَ حَاجَةَ لِي فِيكَ، وَلاَ فِيمَا ذَكَرَ، وَلَكِنْ مُرْهُ فَلْيُنْكِحْنِي فُلاَنًا، فَقَالَ وَلِيُّهَا: لاَ وَاللهِ، لاَ أَفْعَلُ، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّكَ ذَكَرْتَهَا، وَذَكَرَهَا فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَلاَ أَعْلَمُهُ بَقِيَ شَرِيفٌ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى ذَكَرَهَا، فَأَبَتْ إِلاَّ فُلاَنًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَمَا نَكَحْتَهَا إِيَّاهُ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ عَلَيْهِ خَرِبَةً فِي دِينِهِ. 10318- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ. 10319- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْهُ، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ، فَسَأَلْتُ طَاوُوسًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلُ النِّكَاحِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ. 10320- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ.
10321- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ شَيْئَيْنِ: غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَنْكَحْتُ، وَأَيُّهُنَّ نَكَحْتُ. 10322- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الأَكْفَاءِ. 10323- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ نِكَاحٌ. 10324- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ إِلاَّ مِنَ الأَكْفَاءِ. 10325- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ، فَإِنْ لاَ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، أَوْ قَالَ: عَرِيضٌ. 10326- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ، وَزَيْدًا لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ إِسْلاَمًا، أَنْكَحَ الْمِقْدَادُ ضُبَاعَةَ ابْنَةَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَنْكَحَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَكَانَ الْمِقْدَادُ قَدْ أَصَابَهُ سِبَاءٌ. 10327- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: يَذْكُرُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَتْ مَوْلًى بِالْعِرَاقِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَأَجَازَ نِكَاحَهُ. 10328- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثْتُ: أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا. 10329- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سَلْمَانُ فِي اثَنْيَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنَّا لاَ نَؤُمُّكُمْ، وَلاَ نَنْكَحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ قَالَ: ثُمَّ تَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، وَهُوَ سَفْرٌ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ سَلْمَانُ: مَا لَنَا وَلِلْمُرْبَعَةِ، إِنَّمَا يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرْبَعَةِ، نَحْنُ إِلَى الرُّخْصَةِ أَحْوَجُ. 10330- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى قَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّي عَرَبِيٌّ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا نِكَاحَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلًى فَوَجَدُوهُ نَبَطِيًّا رُدَّ النِّكَاحُ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا عَرَبِيٌّ، فَكَانَ عَرَبِيًّا مِنْ غَيْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ انْتَمَى إِلَيْهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مَوْلًى لِبَنِي فُلاَنٍ، فَوَجَدُوهُ مَوْلًى لِغَيْرِهِمْ، جَازَ النِّكَاحُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ يَرَى التَّفْرِيقَ إِذَا نَكَحَ الْمَوْلَى عَرَبِيَّةً وَيُشَدِّدُ فِيهِ. 10331- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ، لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الأَحْسَابِ إِلاَّ مِنْ ذَوِي الأَحْسَابِ، فَإِنَّ الأَعْرَابَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ فَلاَ نِكَاحَ لَهُمْ، وَذَكَرَ لَهُمْ شَيْئًا، وَنَكَحَ بِلاَلٌ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَنَكَحَ بَعْدَهَا ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ خَالَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَتَبَنَّاهُ أَبُو حُذَيْفَةَ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا، حَتَّى نَزَلَتْ: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} الآيَةَ. 10332- عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، أَنْكَحَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسَالِمٌ مَوْلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ. 10333- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرُ أُمَّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنِعْمَ إِذًا، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لاَهَا اللهِ إِذًا، مَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ جُلَيْبِيبًا، وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ قَالَ: وَالْجَارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْمَعُ قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ؟ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ، فَكَأَنَّهَا جَلَتْ عَنْ أَبَوَيْهَا، وَقَالَتْ: صَدَقْتِ، فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُهُ قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ وَوَجَدُوا حَوْلَهُ نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ، قَالَ أُنِيسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لأَنْفَقُ بِنْتٍ بِالْمَدِينَةِ.
10334- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَبْرِزُوا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ لَعَلَّ بَنِي عَمِّهَا أَنْ يَرْغَبُوا فِيهَا. 10335- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، وَأنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا وَخَبَّرْتُهُمَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّمَا كَرِهَا ذَلِكَ، فَسَمِعْتُ تِلْكَ الْمَرْأَةَ وَهِيَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ، وَإِلاَّ فَإِنِّي أَنْشُدَكَ، كَأَنَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا. 10336- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا قَالَ: فَلَبِسْتُ ثِيَابِي، فَدَهَنْتُ وَتَهَيَّأْتُ، فَلَمَّا رَآنِي فَعَلْتُ قَالَ: اجْلِسْ، كَرِهَ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ. 10337- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ جُنَاحَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا، فَإِنْ رَضِيَ نَكَحَ، وَإِنْ سَخِطَ تَرَكَ. 10338- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: مَرَّ نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، وَهُوَ يُطَالِعُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، لَوْ فَعَلَ هَذَا بَعْضُ شَبَابِنَا رَأَيْنَاهُ قَبِيحًا قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.
10339- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ، إِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مَا تُحِبُّونَ، يَعْنِي: إِذَا زَوَّجَهَا الدَّمِيمَ كَرِهَتْ فِي ذَلِكَ مَا يَكْرَهُ، وَعَصَتِ اللَّهَ فِيهِ. 10340- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَلَقَدْ دَخَلَ فِي نَفْسِي غَيْرُهُ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا، فَتَجْعَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا تَرَاهُمْ مِنْ وَرَائِهِ، فَحَيْثُمَا هَوَتْ جَارِيَةُ فَتًى أَنْكَحَتْهَا إِيَّاهُ، فَإِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَهُ إِيَّاهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا فَتَشَهَّدَتْ، حَتَّى إِذَا بَقِيَ الإِنْكَاحُ قَالَتْ: أَنْكِحْ يَا فُلاَنُ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ يُنْكِحْنَ.
10341- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ أَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَغَرُّ غُرَّةً. 10342- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْكِحُوا الْجَوَارِيَ الأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْظَفُ أَرْحَامًا، وَأَغَرُّ أَخْلاَقًا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، وَأَنَّ ذَرَارِيَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَجَرَةٍ مِنْ عُصَادِ الْجَنَّةِ يَكْفُلُهُمْ أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْكِحُوا الْجَوَارِيَ الأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَعْذَبُ، وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا. 10343- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوا الْحَسْنَاءَ الْعَاقِرَ، وَتَزَوَّجُوا السَّوْدَاءَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي أُكَاثِرُ بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى السِّقْطِ يَظَلُّ مُحْبَنْطِيًا، أَيْ مُتَغَضِّبًا، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: حَتَّى يَدْخُلَ أَبَوَايَ، فَيُقَالُ: ادْخُلْ أَنْتَ وَأَبَوَاكَ. 10344- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ابْنَةُ عَمٍّ لِي ذَاتَ مِيسِمٍ وَمَالٍ، وَهِيَ عَاقِرٌ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: لاَمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، أَمَّا عَلِمْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، وَأَنَّ أَطْفَالَ الأُمَمِ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَتَعَلَّقُونَ بِأَحْقَاءِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا آبَاؤُنَا وَأَمَّهَاتُنَا قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ السِّقْطُ، فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ: فَيَظَلُّ مُحْبَنْطِئًا، أَيْ مُتَقَعِّسًا: فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَبِي وَأُمِّي حَتَّى يَلْحَقَ بِهِ أَبُوهُ. 10345- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ لِي ابْنَةَ عَمٍّ عَاقِرًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَهَا قَالَ: لاَ تَنْكِحْهَا، ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى، فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَنْكِحْهَا، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تَنْكِحَ سَوْدَاءَ وَلُودًا، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنْكِحَهَا حَسْنَاءَ جَمْلاَءَ لاَ تَلِدُ.
10346- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً عَلَى السِّعَايَةِ فَأَتَاهُ، فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: أَخْبَرْتَهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ لاَ يُولَدُ لَكَ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأَخْبِرْهَا، وَخَيِّرْهَا. 10347- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ. 10348- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ.
10349- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: نَكَحَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَأُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ. 10350- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ. 10351- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً تَلْعَبُ مَعَ الجَوَارِي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. 10352- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْعَهَا قَالَ: فَكَلِّمْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْكَ، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ قَالَ: فَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ فَكَشَفَ، عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، فَلَوْلاَ أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عُنُقَكَ. 10353- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ يَقُولُ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: مَا بِكَ إِلاَّ مَنْعُهَا قَالَ: سَوْفَ أُرْسِلُهَا، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَقَدْ أَنْكَحْتُكَ، فَزَيَّنَهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ، فَأَخَذَ بِسَاقِهَا، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَوْلاَ أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ. 10354- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهِيَ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي، فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَدَعَوْا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ نَشَاطٍ بِي، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَبَبِي وَنَسَبِي، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي، وَبَيْنَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبٌ وَنَسَبٌ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأُمُّ كُلْثُومٍ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ، وَأَوْلَدَ مِنْهَا غُلاَمًا، يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ بْنَ مَرْوَانَ سَمَّهُمَا، فَمَاتَا وَصَلَّى عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ، فَخَافَ عَلَى مُلْكِهِ فَسَمَّهُمَا. 10355- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالُوا: إِذَا أَنْكَحَ الصَّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ. 10356- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلاَّ الأَبُ. 10357- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا. 10358- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصَعْبٍ صَغِيرَةً. 10359- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذَا ابْنُ سِتٍّ فَمَاتَ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِينَارٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
10360- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا. 10361- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلاَّ الأَبُ. 10362- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ. 10363- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمٌ صَغِيرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ. 10364- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيَّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ. 10365- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمْا. 10366- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ، وَالآخَرَ وَلِيُّهُ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ أَبُوهُ وَرِثَهُ الآخَرُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَرِثْهُ الآخَرُ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ، لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا. 10367- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا. 10368- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا. 10369- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ، أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا يَنْظُرُ لَهُ. 10370- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا. 10371- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لاَ يُكْرِهُهَا أَخُوهَا، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا.
10372- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛؛ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لاَ مَالَ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلاَمُ قَالَ: لاَ صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ. 10373- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لاَ يَؤْخَذُ الأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ.
10374- عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو لَمَّا تَبَتَّلُوا وَجَلَسُوا فِي الْبُيُوتِ، وَاعَتَزَلُوا النِّسَاءَ، وَهَمُّوا بِالْخِصَاءِ، وَأَجْمَعُوا لِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. 10375- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، اسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ بَاذَّةٌ الْهَيْئَةِ، فَسَأَلَتْهَا: مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ عَائِشَةُ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ لأَنَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ، يَعْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لاِخْتَصَيْنَا. 10376- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُغَلِّسِ، أَنَّ أَبَا نَجِيحٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنِّي. 10377- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ. 10378- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلَيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ. 10379- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي، وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ. 10380- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ. 10381- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ حَجَّ، فَرَأَى عُثْمَانَ فِي الْخَيْفِ فَنَادَاهُ، ثُمَّ رَأَيَا عَلْقَمَةَ فَدَعَوَاهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبِرْ عَلْقَمَةَ كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَرَّ بِالْفِتْيَةِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرَّ بِفِتْيَةٍ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لاَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ. 10382- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي: أَجَمَعْتَ الْقُرَآنَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَالْحَمدُ لِلَّهِ قَالَ: أَفَحَجَجْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: أَفَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكَ؟ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمٌ وَاحِدٌ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ زَوْجَةٌ. 10383- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ: أَتَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَحْمَقَ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ فَاجِرًا. 10384- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ لِي طَاوُوسٌ: لِتَنْكِحَنَّ، أَوْ لأَقُولَنَّ لَكَ مَا قَالَ عُمَرُ لأَبِي الزَّوَائِدِ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلاَّ عَجْزٌ، أَوْ فُجُورٌ. 10385- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ قَالَ: وَتَلاَ عُمَرُ: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}. 10386- عَنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَقُولُ: مَثَلُ الأَعْزَبِ مَثَلُ شَجَرَةٍ فِي فَلاَةٍ، يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ هَكَذَا وَهَكَذَا. 10387- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ عَكَّافُ بْنُ بِشْرٍ التَّمِيمِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ مِنْ زَوْجَةٍ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: وَلاَ جَارِيَةٌ قَالَ: وَلاَ جَارِيَةٌ قَالَ: وَأَنْتَ مُوسِرٌ بِخَيْرٍ قَالَ: وَأَنَا مُوسِرٌ بِخَيْرِ قَالَ: أَنْتَ إِذًا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، لَوْ كُنْتَ مِنَ النَّصَارَى كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِهِمْ، إِنَّ مِنْ سُنِّتَنَا النِّكَاحَ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَأَرْذَلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ، بِالشَّيَاطِينِ تَتَمَرَّسُونَ، مَا لِلشَّيَاطِينِ مِنْ سِلاَحٍ أَبْلَغُ فِي الصَّالِحِينَ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ الْمُتَزَوِّجِينَ، أُولَئِكَ الْمُطَهَّرُونَ الْمُبَرَّؤُونُ مِنَ الْخَنَا، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ، إِنَّهُنْ صَوَاحِبُ أَيُّوبَ، وَدَاوُدَ، وَكُرْسُفَ، وَيُوسُفَ، فَقَالَ لَهُ بِشْرُ بْنُ عَطِيَّةَ: وَمَنْ كُرْسُفُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ بِسَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلَ الْبَحْرِ ثَلاَثَ مِئَةِ عَامٍ، يَصُومُ النَّهَارَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، ثُمَّ إِنَّهُ كَفَرَ باللهِ الْعَظِيمِ فِي سَبَبِ امْرَأَةٍ عَشِقَهَا، وَتَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَانَ مِنْهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ، وَيْحَكَ يَا عَكَّافُ، تَزَوَّجْ وَإِلاَّ فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ قَالَ: زَوِّجْنِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَزَوَّجَهُ كَرِيمَةَ ابْنَةَ كُلْثُومٍ الْحِمْيَرِيِّ. 10388- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَيْ أَخِي تَزَوَّجْ فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا، وَإِنْ بَقِيَ دَعَا لَكَ بِخَيْرٍ. 10389- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ نُسَيْبَةُ قَالَ: لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ أَخَاهُ، قَالَ لَهُ: هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَمَا شَغَلَكَ الْحُزْنُ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنَّ أَبَاكَ يَعْقُوبَ، قَالَ لِي: تَزَوَّجْ لَعَلَّ اللَّهَ يَذْرَأُ مِنْكَ ذُرِّيَّةً يُثْقِلُونَ، أَوْ قَالَ: يَسْكُنُونَ الأَرْضَ بِتَسْبِيحَةٍ. 10390- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخِتَانُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي. 10391- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنَاكَحُوا، تَكْثُرُوا، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَنْكِحُ الرَّجُلُ الشَّابَّةَ الْوَضِيئَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَإِذَا كَبِرَتْ طَلَّقَهَا، اللَّهَ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُطْعِمَهَا وَيَكْسُوَهَا، فَإِنْ أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ فيَضْرِبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. 10392- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْقَصُ لِذَلِكَ. 10393- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلٍ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.
10394- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ، فَرَضُوا بِهَا قَالَ: وَمَا يَصْنَعُونَ بِنَعْلَيْكَ؟ قَالَ: وَيُقَالُ: أَدْنَى مَا يَكْفِي خَاتَمُهُ، أَوْ ثَوْبٌ يُرْسِلُ بِهَا. 10395- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ قَالاَ: أَدْنَى الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَوْا بِهِ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَيَقُولُونَ: قَدْ كَانَتْ ذَهَبًا لاَ تَبْلُغُ دِينَارًا. 10396- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مَا اسْتَحَلَّ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ إِلاَّ بِبَدَنٍ مِنْ حَدِيدٍ. قَالَ عَمْرٌو: مَا زَادَهَا عَلَيْهَا. 10397- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، مِثْلَهُ. 10398- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ، إِنَّ الرَّجُلَ يُعْطِي الْمَرْأَةَ حَتَّى يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَةً، وَحَتَّى يَقُولَ: مَا جِئْتُكِ حَتَّى سُقْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ. 10399- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تُغَالُوا فِي صَدَقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوًى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُغْلِي بِالْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا فَيَكُونُ حَسْرَةً فِي صَدْرِهِ، فَيَقُولُ: كَلَّفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ قَالَ: فَكُنْتُ غُلاَمًا مُوَلَّدًا لَمْ أَدْرِ مَا هَذِهِ؟ قَالَ: وَأُخْرَى يَقُولُونَ لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ هَذِهِ: قُتِلَ فُلاَنٌ شَهِيدًا، أَوْ مَاتَ فُلاَنٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ قَدْ، أَوْ فَرَدِفَ رَاحِلَتَهُ، أَوْ عَجُزَهَا وَرِقًا يَطِلُبُ التِّجَارَةَ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ. 10400- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُهُ: كُلِّفْتُ إِلَيْكَ عَلَقَ الْقِرْبَةِ يَقُولُ: تَعَلَّقْتُ الْقِرْبَةَ فِي الْمَفَاوِزِ إِلَيْكِ مَخَافَةَ الْعَطَشِ، يَعْنِي الشَّنَّ الْبِالِيَ. 10401- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ تَقْوًى للَّهِ كَانَ أَوْلاَكُمْ بِهِ بَنَاتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا نَكَحَ، وَلاَ أَنْكَحَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: مُهُورُ النِّسَاءِ لاَ يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، إِلاَّ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ، قَالَ نَافِعٌ: وَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ ابْنَةً لَهُ عَلَى سِتِّ مِئَةِ دِرْهَمٍ قَالَ: وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ نَكَلَّهُ قَالَ: وَكَانَ إِذَا نَهَى عَنِ الشَّيْءِ قَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُ كَذَا كَذَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ كَمَا تَنْظُرُ الْحِدَّاءُ إِلَى اللَّحْمِ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ. 10402- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ: أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. 10403- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَانَ أَوْلاَهُنَّ بِذَلِكَ بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 10404- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: مَا سَاقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، وَلاَ سِيقَ إِلَيْهِ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً فَذَلِكَ أَرْبَعُ مِئَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا. 10405- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا، فَذَلِكَ أَرْبَعُ مِئَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا. 10406- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَشْرَةَ أَوَاقٍ، أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ. 10407- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَصْدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا، وَالنَّشُّ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَذَلِكَ خَمْسُ مِئَةِ دِرْهَمٍ. 10408- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ، وَالنَّوَاةُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. 10409- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيُّ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: مِئَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ. 10410- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟ فَقَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِئَةَ أَلْفٍ. 10411- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ، فَآخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَكَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ قَالَ: فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَخْبَرَنَا..... إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَذَلِكَ دَانِقَانِ مِنْ ذَهَبٍ. 10412- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ. 10413- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ. 10414- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ. 10415- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ. 10416- عَنْ حَسَنٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ شَرِيكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ، وَلَكِنَّ الْعَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَالْعِشْرِينَ. 10417- أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنِّي فِيكَ لَرَاغِبَةٌ، وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهْرِي، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ أَبُو طَلْحَةَ وَتَزَوَّجَهَا. 10418- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ خَالَتَهُ، أَخْبَرَتْهُ، عَنِ امْرَأَةٍ مُصَدَّقَةٍ قَالَتْ: بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي؟ فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ، فَقَالَ لَهُ: اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي، فَقَالَ: هَلُمَّ الصَّدَاقَ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ النَّعْلَيْنِ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَجْمَعُهَا إِلَيْكَ إِلاَّ بِصَدَاقٍ قَالَتْ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ تَدَعُهَا فَلاَ تَحْنَثُ، وَلاَ يَحْنَثُ صَاحِبُكَ، فَتَرَكَهَا أَبِي قَالَ: حَسِبْتُ، أَنَّهُ كَانَ أَعْوَرَ قَالَ: فَحَمَلَنِي مِنْ شِقِّ عَيْنِهِ الْعَوْرَاءِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 10419- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِ مِئَةٍ. 10420- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنَ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ فَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ فَخَصَمَتْهُ. 10421- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ، وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي، فَذَبَحَهَا رَجُلٌ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَضَى لَهُ بِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى مِنْ نِسَائِهَا.
10422- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلاَ يُرْسِلُ إِلَيْهَا لاَ بِصَدَاقٍ، وَلاَ بِفَرِيضَةٍ لَهَا، فَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ، أَوْ فَرِيضَةٍ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَمْرٌو، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَبِّلُهَا؟ قُلْتُ: لاَ يَمَسَّهَا قَالَ: وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا. 10423- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ، وَلاَ بِغَيْرٍ قَالَ: حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ قَالَ: حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا. 10424- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا، وَإِلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا، فَحَسْبُهُ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ. وَعَمْرٌو. 10425- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ. 10426- عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا. 10427- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}، فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ، أَوْ نَفَقَةٍ. 10428- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا. 10429- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: لاَ تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لِي شَيْءٌ قَالَ: أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ. 10430- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا مِطْرَفًا كَانَ عَلَيْهِ. 10431- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَلْيُلْقِ إِلَيْهَا رِدَاءً، أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ.
10432- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ. 10433- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ. 10434- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَلاَ إِسْعَادَ فِي الإِسْلاَمِ، وَلاَ جَلَبَ فِي الإِسْلاَمِ، وَلاَ جَنَبَ. 10435- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ. 10436- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسٍ. 10437- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ شِغَارَ، وَلاَ إِسْعَادَ فِي الإِسْلاَمِ، وَلاَ حَلِفَ فِي الإِسْلاَمِ، وَلاَ جَلَبَ، وَلاَ جَنَبَ. 10438- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: الشِّغَارُ أَنْ يُبَدِّلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ. 10439- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذَا هَذَا، وَهَذَا هَذَا، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلاَّ ذَلِكَ. 10440- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ بِأَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجِهَازٍ يَسِيرٍ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: لاَ، نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَصَدَقَا كِلاَهُمَا قَالَ: لاَ، قَدْ أَرْخَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ. 10441- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ، وَكِلاَهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ قَالَ: إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلاَ بَأْسَ، فَإِنْ قَالَ: أُجَهِّزُ وَتُجَهِّزُ فَلاَ، ذَلِكَ الشِّغَارُ، قُلْتُ: فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا، وَفَوَّضَ هَذَا قَالَ: لاَ. 10442- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ جَلَبَ، وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ، أَمَّا الْجَلَبُ فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ وَرَائِهِ بِالْفَرَسِ، وَأَمَّا الْجَنَبُ فَيَجْنُبُ إِلَى جَنْبِهِ الْفَرَسَ، لأَنْ يَكُونَ أَسْرَعَ فِي ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ مِنَ السِّبَاقِ.
10443- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا إِلاَّ كَانَ عِنْدَ اللهِ زَانِيًا، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهِ إِلاَّ كَانَ عِنْدَ اللهِ خَائِنًا. 10444- عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ. 10445- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ وَلَدِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلُوهُ بَنُوهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ لاَ تُحَدِّثُنَا كَمَا يُحَدِّثُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً، وَإِلاَّ عُذِّبَ، وَلَكِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا وَعَاهُ سَمْعِي، وَعَقَلَهُ قَلْبِي، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَكَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهَا، فَهُوَ زَانٍ حَتَّى يَتُوبَ، وَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً بَيْعًا، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَذْهَبَ بِحَقِّهِ، فَهُوَ خَائِنٌ حَتَّى يَتُوبَ.
10446- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي الْعَلاَنِيَةِ بِثَلاَثِينَ قَالَ: صَدَاقُهَا هُوَ الآخِرُ. 10447- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ، وَفِي الْعَلاَنِيَةِ بِمَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَالصَّدَاقُ الَّذِي سَمَّى فِي الْعَلاَنِيَةِ، قَالَ سُفْيَانُ: إِلاَّ أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ، أَنَّهُ كَانَ سَمَّعَهُ أَيْ سَمَّعَ بِهِ، وَأَذَاعَهُ كَذِبًا، أَوْ سُمْعَةً.
10448- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَإِبْرَاهِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: نِكَاحٌ قَالَ: هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ.
10449- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، أَسْتَعِينُهُ، وَأَسْتَغْفِرُهُ، وَأَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، {اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ}، {وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا} إِلَى {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}، ثُمَّ تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ. 10450- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشَهَّدُوا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى غَيْرِهِ، وَالْخَصْمَانِ إِذَا اخْتَصَمَا: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَبْلُغَ حَاجَتَهُ قَالَ: وَأَمَّا الْخَصْمَانِ فَيَنْطِقَانِ بِحَاجَتِهِمَا. 10451- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: إِنْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لَيُزَوِّجُ بَعْضُ بَنَاتِ الْحَسَنِ، وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ. 10452- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لأَخْطُبَ لَهُ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ، إِنَّ عُرْوَةَ لأَهْلٌ أَنْ يُزَوَّجَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُهُ، فَدَعَوْتُهُ، فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى زَوَّجَهُ، فَقَالَ حَبِيبٌ: وَمَا شَهِدَ ذَلِكَ غَيْرِي، وَعُرْوَةُ، وَعَبْدُ اللهِ، وَلَكِنَّهُمْ أَظْهَرُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَعْلَمُوا بِهِ النَّاسَ. 10453- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ مَوْلاَةً لَهُ، فَمَا زَادَنِي عَلَى أَنْ قَالَ: أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسَرِّحَ بِإِحْسَانٍ. 10454- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بَيَانٍ قَالَ: انْطَلَقَ بِلاَلٌ يَخْطُبُ امْرَأَةً، وَأَخُوهُ مَعَهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا بِلاَلٌ، وَهَذَا أَخِي، وَنَحْنُ رَجُلاَنِ مِنَ الْحَبَشَةِ كُنَّا ضَالَّيْنَ، فَهَدَانَا اللَّهُ، وَمَمْلُوكَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، فَإِنْ أَنْكَحْتُمُونَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ رَدَدْتُمُونَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ. 10455- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: كُلُّ كَلاَمٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ، فَهُوَ أَبْتَرُ.
10456- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ. 10457- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، يَذْكُرُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقِيلَ لَهُ: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ قَالَ: لاَ تَقُولُوا ذَلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ. 10458- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ: بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينَ.
10459- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَأُدخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ وَكَانَتْ تَستَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.
10460- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً بِكْرًا، وَإِنِّي قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَفْرِكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الإِلْفَ مِنَ اللهِ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ الأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقُلِ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ، اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ. 10461- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرِكَنِي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الإِلْفَ مِنَ اللهِ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ، فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ الأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمِ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَقُلِ: اللَّهُمَّ، بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ. 10462- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي أُسَيْدٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ أَبُو ذَرٍّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ، أَوْ رَجُلٌ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَأَمَمْتُهُمْ فَعَلَّمُونِي قَالُوا: إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ، وَخُذْ بِنَاصِيتِهَا، وَسَلِ اللَّهَ خَيْرًا، وَتَعَوَّذْ باللهِ مِنْ شَرِّهَا. 10463- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ: أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقَفَ عَلَى بَابِهَا، فَإِذَا هُوَ بِالْبَيْتِ مُسْتُوٍرٌ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَمَحْمُومٌ بَيْتُكُمْ؟ أَمْ تَحَوَّلَتِ الْكَعْبَةُ فِي كِنْدَةَ؟ وَاللهِ لاَ أَدْخُلُهُ حَتَّى تُهَتَّكَّ أَسْتَارُهُ، فَلَمَّا هَتَّكُوهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، دَخَلَ، فَرَأَى مَتَاعًا كَثِيرًا وَجَوَارِيَ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْمَتَاعُ؟ قَالُوا: مَتَاعُ امْرَأَتِكَ وَجَوَارِيهَا قَالَ: وَاللهِ مَا أَمَرَنِي حِبِّي بِهَذَا، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَ مِثْلَ أَثَاثِ الْمُسَافِرِ، وَقَالَ لِي: مَنْ أَمْسَكَ مِنَ الْجَوَارِي فَضْلاً عَمَا نَكَحَ، أَوْ يُنْكِحُ، ثُمَّ بَغَيْنَ، فَإِثْمُهُنَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى أَهْلِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهَا، وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهَا: ارْتَفِعْنَ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ مُطِيعَتِي رَحِمَكِ اللَّهُ؟ قَالَتْ: قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِسَ مَنْ يُطَاعُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: إِنْ تَزَوَّجْتَ يَوْمًا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَلْتَقِيَانِ عَلَيْهِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، فَقُومِي فَلْنُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَمَا سَمِعْتِنِي أَدْعُو بِهِ فَأَمِّنِي، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، وَأَمَّنَتْ فَبَاتَ عِنْدَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا انْتَحَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ صَرَفَ وَجْهَهُ إِلَى الْقَوْمِ، وَقَالَ: رَحِمَكُمُ اللَّهُ، فِيمَا الْمَسْأَلَةُ عَمَّا غَيَّبَتِ الْجُدُرَاتُ، وَالْحُجُبُ، وَالأَسْتَارُ، بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا ظَهَرَ إِنْ أُخْبِرَ، أَوْ لَمْ يُخْبَرْ. 10464- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيتِهَا فَيَدْعُوَ بِالْبَرَكَةِ.
10465- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ، جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَلاَ يُصِيبُهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. 10466- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ، جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. 10467- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُقَالُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ، بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا، وَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيبًا فِيمَا رَزَقْتَنَا قَالَ: فَكَانَ يُرْجَى إِنْ حَمَلَتْ، أَوْ تَلَقَّتْ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا صَالِحًا. 10468- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهَ فَلْيُصْدِقْهَا، فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَلَمْ تَقْضِ حَاجَتَهَا فَلاَ يُعَجِّلْهَا. 10469- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتَرْ، وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ. 10470- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتَرْ، وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ. 10471- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَسْعُودٍ الْكِنْدِيَّ قَالَ: أَتَى عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لأَسْتَحْيِي أَنْ تَرَى أَهْلِي عَوْرَتِي قَالَ: وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ لَهُمْ لِبَاسًا، وَجَعَلَهُمْ لَكَ لِبَاسًا قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مِنِّي، وَأَرَاهُ مِنْهُمْ قَالَ: أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنَا قَالَ: أَنَتَ، فَمَنْ بَعْدَكَ إِذًا؟ قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ عُثْمَانُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ.
|